الشيخ محمد إسحاق الفياض

557

تعاليق مبسوطة

( مسألة 397 ) : إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ( 1 ) . نعم ، إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به . ( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وان كان الأحوط اعتبارها فيه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث : 10 .